صفحة جزء
( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ، ويجعل ظهر كفه إلى عنقه


( قوله : : وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق ، بحر ، وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان شرنبلالية . وفي شرح المنية : والأدلة ترجحه وهو الصحيح . ا هـ . قال في الحلية : والظاهر أن هذا كله في الكثة ، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها . ا هـ . وجزم به الشرنبلالي في متنه ( قوله : لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه نهر ( قوله : بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه إمداد .

( قوله : ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ : وينبغي أن يجعل إلخ . وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي .

وقال في المنح : وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ . ا هـ .

أقول : لكن روى أبو داود عن أنس { كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال بهذا أمرني ربي } ذكره في البحر وغيره ، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى الخارج ، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لأخذه فائدة ، فليتأمل . وما في المنح عزاه إلى الكفاية . والذي رأيته في الكفاية هكذا ، وكيفيته : أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق . ا هـ .

ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية ، وهو ظاهر . وقال في الدرر : إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته ، وهو خلاف ما مر فتدبر

التالي السابق


الخدمات العلمية