( قوله : : وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق ، بحر ، وهو سنة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما في البرهان شرنبلالية . وفي شرح المنية : والأدلة ترجحه وهو الصحيح . ا هـ . قال في الحلية : والظاهر أن هذا كله في الكثة ، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها . ا هـ . وجزم به الشرنبلالي في متنه ( قوله : لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه نهر ( قوله : بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه إمداد .
( قوله : ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ : وينبغي أن يجعل إلخ . وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي .
وقال في المنح : وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ . ا هـ .
أقول : لكن روى أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=81894كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال بهذا أمرني ربي } ذكره في البحر وغيره ، والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى الخارج ، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ، ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لأخذه فائدة ، فليتأمل . وما في المنح عزاه إلى الكفاية . والذي رأيته في الكفاية هكذا ، وكيفيته : أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق . ا هـ .
ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية ، وهو ظاهر . وقال في الدرر : إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته ، وهو خلاف ما مر فتدبر