( و ) تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلين [ ص: 118 ] بخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى ، وهذا بعد دخول الماء خلالها ، فلو منضمة فرض
( قوله : وتخليل الأصابع ) هو سنة مؤكدة اتفاقا سراج ، وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف إنما ذكره في تخليل اللحية كما قدمناه فافهم . قال في البحر : وقيده في السراج : أي التخليل بأن يكون بماء متقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في تخليل اللحية . ا هـ .
أقول : قد علمت من الحديث المار التقييد في تخليل اللحية بأخذ كف من ماء . وفي البحر ويقوم مقامه : أي تخليل الأصابع الإدخال في الماء ولو لم يكن جاريا . وفيه عن الظهيرية أن التخليل إنما يكون بعد التثليث لأنه سنة التثليث ا هـ .
وتعقب في الفتح ورود هذه الكيفية بقوله والله أعلم به ، ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة . قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية : لكن الذي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=107694المستورد بن شداد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره . } وأما كونه بخنصر يده اليسرى [ ص: 118 ] وكونه من أسفل فالله أعلم به . ويشكل كونه بخنصر اليد اليسرى أنه من الطهارة ، والمستحب في فعلها اليمين ، ولعل الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل أنسب ، وفي كونه من أسفل أنه أبلغ في إيصال الماء ا هـ ثم نقل ندب هذه الكيفية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قلت : ويجاب عن قوله ويشكل إلى إلخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر ، ولذا سيذكر الشارح أن من الآداب غسلهما باليسار ( قوله : بادئا ) أي وخاتما بخنصر رجله اليسرى ; لأن خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابعها وإبهام اليسرى كذلك : أي والتيامن سنة أو مستحب أفاده في الحلية . قال في البحر : وقوله : من أسفل إلى فوق يحتمل شيئين : أن يبدأ من أسفل إلى فوق أي من ظهر القدم أو من باطنه كما جزم به في السراج ، والأول أقرب ا هـ أي فيدخل خنصره من جهة ظهر القدم ، فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق لا من جهة باطنه ( قوله : وهذا ) أي كون التخليل سنة ( قوله : فرض ) أي التخليل لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به فافهم .