صفحة جزء
( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح بنى ، ولو كان ) يصلي ( بالإيماء ) فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومئ [ ص: 101 ] بالركوع والسجود ( كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ، ولم يقدر على الركوع والسجود ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف


( قوله يتم بما قدر ) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا .

( قوله على المعتمد ) وعن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود ، فلا تجوز بالإيماء . قال في النهر : والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا .

( قوله بنى ) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما . وقال محمد : يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر نهر .

( قوله ولو كان يصلي بالإيماء ) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح ( قوله فصح ) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح .

( قوله لا يبني ) لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز فكذا البناء درر .

( قوله إلا إذا صح قبل أن يومئ إلخ ) [ ص: 101 ] لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا ، أما إذا افتتح مستلقيا أو مضطجعا ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح لأن حالة القعود أقوى ح .

( قوله ولم يقدر على الركوع والسجود ) وكذا لو قدر عليهما بالأولى تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية