( قوله يتم بما قدر ) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا .
( قوله على المعتمد ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود ، فلا تجوز بالإيماء . قال في النهر : والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا .
( قوله بنى ) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر نهر .
( قوله ولو كان يصلي بالإيماء ) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح ( قوله فصح ) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح .