صفحة جزء
( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) وقالا : لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان ( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة ) [ ص: 102 ] ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ، ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا


مطلب في الصلاة في السفينة .

( قوله جار ) أي سائر احترازا عن المربوط .

( قوله قاعدا ) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا بحر .

( قوله لغلبة العجز ) أي لأن دوران الرأس فيها غالب ، والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث شرح المنية ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض .

( قوله وأساء ) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه بحر وشرح المنية .

( قوله وهو الأظهر ) وفي الحلية بعد سوق الأدلة : والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ . ا هـ .

( قوله والمربوطة في الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا . وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أو لا ، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر ، وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح ، وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية ( قوله في الأصح ) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر .

( قوله وإلا فكالواقفة ) أي إن لم تحركها الريح [ ص: 102 ] شديدا بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام كما في الإمداد .

( قوله ويلزم استقبال القبلة إلخ ) أي في قولهم جميعا بحر ، وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة إمداد عن مجمع الروايات ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته ، وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل ، وإنما لزمه الاستقبال لأنه في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة كذا في الكافي شرح المنية .

( قوله مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد ، وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدون على الشط ، فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح بحر وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل

التالي السابق


الخدمات العلمية