( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر . وفي البدائع : وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة [ ص: 111 ] ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ، ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها
( قوله ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا .
( قوله لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة .
( قوله وإذا لم يسجد أثم إلخ ) أفاد أنه لا يقضيها . قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله . ا هـ .
( قوله فلو به إلخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه .
( قوله لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية ( قوله ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر .