( والمعتبر نية المتبوع ) لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل [ ص: 134 ] ( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ونشر مرتب .
قلت : فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد ، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف ( لا بد من علم التابع بنية المتبوع ; فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه ، فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبنى على خلاف الأصح
( قوله لأنه الأصل ) فهو المتمكن من الإقامة والسفر ( قوله وفاها مهرها المعجل ) وإلا فلا تكون تبعا لأن لها أن تحبس نفسها عن الزوج للمعجل دون المؤجل ولا تسكن حيث يسكن بحر .
قلت : وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراجها وسفره بها على أحد القولين وكلامنا بعده ولهذا قال في شرح المنية والأوجه أنها تبع مطلقا لأنها إذا خرجت معه للسفر لم يبق لها أن تتخلف عنه . ا هـ .
وقد يجاب : بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراجها من بلدها لأجل استيفاء معجلها فكذا يثبت لها إذا [ ص: 134 ] وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيتها الإقامة بها لأنها حينئذ غير تبع له وإن كانت تبعا له في المفازة ( قوله غير مكاتب ) قال في البحر : وأطلق في العبد فشمل القن والمدبر وأم الولد ، وأما المكاتب فينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى فلا تلزمه طاعته . ا هـ .
( قوله إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال ) اقتصر في القنية وغيرها على الأول . وقال في شرح المنية وكذا إذا كان رزقه من بيت المال وقد أمره السلطان بالخروج مع الأمير فهو تابع له نعم في الذخيرة إن المتطوع بالجهاد لا يكون تبعا للوالي وهو ظاهر . ا هـ . ودخل تحت الجندي الأمير مع الخليفة بحر عن الخلاصة .
( قوله وأجير ) أي مشاهرة أو مسانهة كما في التتارخانية ; أم لو كان مياومة بأن استأجره كل يوم بكذا فإن له فسخها إذا فرغ النهار فالعبرة لنيته . قال في البحر : وأما الأعمى مع قائده فإن كان القائد أجيرا فالعبرة لنية الأعمى ، وإن متطوعا تعتبر نيته .
( قوله وأسير ) ذكر في المنتقى أن المسلم إذا أسره العدو إن كان مقصده ثلاثة أيام قصر وإن لم يعلم سأله فإن لم يخبره وكان العدو مقيما أتم وإن كان مسافرا قصر ; وينبغي أن يكون هذا إذا تحقق أنه مسافر وإلا يكون كمن أخذه الظالم لا يقصر إلا بعد السفر ثلاثا وكذا ينبغي أن يكون حكم كل تابع يسأل متبوعه فإن أخبره عمل بخبره وإلا عمل بالأصل الذي كان عليه من إقامة وسفر حتى يتحقق خلافه وتعذر السؤال بمنزلة السؤال مع عدم الإخبار شرح المنية .
( قوله وغريم ) أي موسر . قال في البحر عن المحيط : ولو دخل مسافر مصرا فأخذه غريمه وحبسه فإن كان معسرا قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل للطالب حبسه وإن كان موسرا إن عزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئا قصر وإن عزم واعتقد أن لا يقضيه أثم ا هـ . وقوله إن عزم أن يقضي أي قبل خمسة عشر يوما كما في الفتح ( قوله وتلميذ ) أي إذا كان يرتزق من أستاذه رحمتي ، والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه .
قلت : ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه تأمل ( قوله ومستأجر ) كان على الشارح أن يقول وآسر ودائن وأستاذ ح .
( قوله قلت : ) تلخيص لحاصل ما تقدم ليبنى عليه حكم الحادثة .
( قوله وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد ) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة بين الكاف العربية وبين الجيم ح .
والحادثة : هي تفرق الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى تشتتوا في كل جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه وزالت التبعية رحمتي ( قوله على الأصح ) وقيل يلزمه الإتمام كالعزل الحكمي أي بموت الموكل وهو الأحوط كما في الفتح وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة بحر ( قوله دفعا للضرر عنه ) لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فكان مضطرا ، فلو صار فرضه أربعا بإقامة الأصل بلا علمه لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه وهو مدفوع شرعا ، بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر بالامتناع ، فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا بحر ملخصا عن المحيط وشرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
( قوله مبني على خلاف الأصح ) قال في البحر : وكذا إن كان مع مولاه في السفر فباعه من مقيم والعبد [ ص: 135 ] في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم . ا هـ .