( قوله صار مقيما على الأوجه ) أي بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطنا أو لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما ، وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج اتفاقا كما في القهستاني ح وحكى الزيلعي هذا الوجه بقيل فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط .
أقول : قد يقال لا يصير مقيما إذا كان مراده الخروج قبل نصف شهر تأمل