صفحة جزء
طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم .


( قوله تتم في الصحيح ) كذا في الظهيرية . قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته .

( قوله كصبي بلغ ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط ( قوله بخلاف كافر أسلم ) أي فإنه يقصر .

قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا ، وقيل يتمان ، وقيل يقصران . ا هـ . والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة .

قال في الشرنبلالية : ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله . ا هـ .

وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه ا هـ أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي ، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول ، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته

التالي السابق


الخدمات العلمية