بتثليث الميم وسكونها ( هي فرض ) عين ( يكفر جاحدها ) لثبوتها بالدليل القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر [ ص: 137 ] وليست بدلا عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري الدين بن الشحنة . وفي البحر : وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا ، وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون في بيته خفية .
باب الجمعة
مناسبته للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداء لعارض لكنه هنا في خاص ، وهو الظهر وفي السفر في عام وهو كل رباعية فلذا قدم ( قوله بالدليل القطعي ) وهو قوله تعالى - { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا } الآية - وبالسنة والإجماع ( قوله كما حققه الكمال ) وقال بعد ذلك وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ، ومنشأ غلطهم قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره وجازت صلاته وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر لما سيأتي ( قوله آكد من الظهر ) أي لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=60055من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ، فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب [ ص: 137 ] عليها أكثر ولأن لها شروطا ليست للظهر تأمل ( قوله : وليست بدلا عنه إلخ ) تصريح بمفهوم قوله : وهي فرض مستقل لكن هذا مخالف لما قدمه المصنف في بحث النية من باب شروط الصلاة . وعبارته مع الشرح : ولو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إلا في الجمعة لأنها بدل إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنها فرض الوقت كما هو رأي البعض فتصح . ا هـ . وكتبنا هناك عن شرح المنية أن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها ا هـ .
والحاصل : أن فرض الوقت عندنا الظهر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر الجمعة كما صرح به في الفتح وغيره فيما سيأتي حتى الباقاني في شرح الملتقى ، وأما ما نقله عنه فلعله ذكره في شرحه عن النقاية وبما ذكرناه ظهر ضعفه ( قوله : وفي البحر إلخ ) سيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة