( و ) السادس : ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - { فاسعوا إلى ذكر الله } - ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة .
( قوله وأقلها ثلاثة رجال ) أطلق فيهم فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة ، إما لكل أحد أو لمن هو مثلهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما ، واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال بحر عن المحيط ( قوله ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة ) أي على رواية اشتراط حضور ثلاثة في الخطبة أما على رواية عدم الاشتراط أصلا أو أنه يكفي حضور واحد فأظهر ( قوله سوى الإمام ) هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره المحبوبي والنسفي كذا في تصحيح الشيخ قاسم ( قوله بنص { فاسعوا } ) لأن طلب الحضور إلى الذكر متعلقا بلفظ الجمع وهو الواو يستلزم ذاكرا فلزم أن يكون مع الإمام جمع وتمامه في شرح المنية ( قوله فإن نفروا ) أي بعد شروعهم معه نهر والمقصود من هذا التفريع بيان أن هذا الشرط وهو الجماعة لا يلزم بقاؤه إلى آخر الصلاة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر لأنه شرط انعقاد لا شرط دوام كالخطبة : أي شرط انعقاد التحريمة عندهما ، وشرط انعقاد الأداء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود ، فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة ويستقبل الظهر عنده وعندهما يتم الجمعة وتمامه في البحر وغيره ( قوله : ولذا ) أي لكون المراد الرجال أتى بالتاء فأفاد أنه لو بقي ثلاثة من النساء أو الصبيان ، ولو كان معهم رجل أو رجلان لا يعتبر ; فلو قال فإن نفر واحد منهم لكان أولى أفاده في البحر ، بقي أن يقال : إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه فلا دلالة على اشتراط الذكورية من لفظ ثلاثة ولو سلم فإنما تدل التاء على مطلق الذكورية لا بقيد الرجولية ط فالأظهر والأخصر أن يقول : وإن بقوا ليعود ضميره على ما عاد عليه ضمير نفروا الأول وهو ثلاثة رجال ( قوله أو عادوا ) وكذا لو وقفوا إلى أن ركع فأحرموا وأدركوه فيه كما في البحر ( قوله وأدركوه راكعا ) تقييد حسن موافق لما في الخلاصة خلافا لما يوهمه ظاهر البحر كما في النهر ( قوله أو نفروا إلخ ) يغني عنه قوله أو لا ولو غير الثلاثة إلخ ط ( قوله وأتمها جمعة ) أي ولو وحده فيما إذا لم يعودوا ، ولم يأت غيرهم