عيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه
فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما ، وقيل الأولى صلاة الجمعة ، وقيل صلاة العيد كذا في القهستاني عن التمرتاشي . قلت : قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه وشرع في الأولى من الهجرة ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) المتقدمة ( سوى الخطبة ) فإنها سنة بعدها ، [ ص: 167 ] وفي القنية : صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة