صفحة جزء
( وكذا ) لا يتنفل ( بعدها في مصلاها ) فإنه مكروه عند العامة ( وإن ) تنفل بعدها ( في البيت جاز ) بل [ ص: 171 ] يندب تنفل بأربع وهذا للخواص أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا لقلة رغبتهم في الخيرات بحر . وفي هامشه بخط ثقة وكذا صلاة رغائب وبراءة وقدر لأن عليا رضي الله عنه رأى رجلا يصلي بعد العيد فقيل أما تمنعه يا أمير المؤمنين ؟ فقال أخاف أن أدخل تحت الوعيد قال الله تعالى { أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى }


( قوله : وكذا لا يتنفل إلخ ) لما في الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما " { أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها } وهذا النفي بعدها محمول عليه في المصلى لما روى [ ص: 171 ] ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين } " كذا في فتح القدير .

قال في منح الغفار أقول : وهكذا استدل به الشراح على الكراهة . وعندي في كونه مفيدا للمدعي نظر لأن غاية ما فيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل إلخ وهذا لا يقتضي أن ترك ذلك كان عادة له وبمثل هذا لا تثبت الكراهة ; إذ لا بد لها من دليل خاص كما ذكره صاحب البحر . ا هـ . قلت : لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة فعدم فعله يدل على الكراهة ; إذ لولاها لفعله مرة بيانا للجواز . ا هـ .

قلت : هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك ، أما عدم الفعل مرة فلا وليس في حديث ابن عباس المار ما يفيد التكرار فافهم ( قوله بأربع ) أو بركعتين والأول أفضل كما في القهستاني ( قوله وهذا ) أي ما مر من المنع عن التكبير والتنفل ( قوله للخواص ) الظاهر أن المراد بهم الذين لا يؤثر عندهم الزجر غلاء ولا كسلا حتى يفضي بهم إلى الترك أصلا ط ( قوله أصلا ) أي لا سرا ولا جهرا في التكبير ولا قبل الصلاة بمسجد أو بيت أو بعدها بمسجد في التنفل ط .

أقول : وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثا منه واستشهد له بما في التجنيس عن الحلواني أن كسالى العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا ، وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا ( قوله : وفي هامشه إلخ ) تقدم الكلام على هذه الصلاة في باب النوافل وأن المراد ببراءة ليلة النصف من شعبان وليلة القدر السابع والعشرين من رمضان . ثم إن ما نقله قال الرحمتي هو من الحواشي الموحشة ويمنع التوثق بذلك الخط إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع وقد نصوا على وضع حديث هذه الصلوات والفقه لا ينقل من الهوامش المجهولة سيما ما كان فساده ظاهرا ، وقوله لأن عليا إلخ تعليل لما في البحر وظاهر هذا الأثر تقرر الكراهة عندهم في المصلي وأنها تنزيهية وإلا لما أقره ; إذ لا يجوز الإقرار على المنكر ا هـ ولا يرد ما مر من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوع الشمس لأن ذلك لخوف تركها أصلا فيقع التارك في محظور أعظم والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية