( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة .
( قوله : ومسح الرقبة ) هو الصحيح ، وقيل : إنه سنة كما في البحر وغيره ( قوله : بظهر يديه ) أي لعدم استعمال بلتهما بحر ، فقول المنية : بماء جديد لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير ، وعبر في المنية بظهر الأصابع ولعله المراد هنا ( قوله : لأنه بدعة ) إذ لم يرد في السنة .