صفحة جزء
( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء واقعات .


( قوله أن يفرش فيه ) أي في القبر أو في اللحد كما بيناه ( قوله وألقي في البحر ) قال في الفتح : وعن أحمد يثقل ليرسب . وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن . ا هـ . ( قوله إن لم يكن قريبا من البر ) الظاهر تقديره ، بأن يكون بينهم وبين البر مدة يتغير الميت فيها . ثم رأيت في نور الإيضاح التعبير بخوف الضرر به ( قوله في الدار ) كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها ، وهو أعم من قول الفتح ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء ، بل ينقل إلى مقابر المسلمين ا هـ ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها ، ويبني له بقربها مدفنا تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية