( قوله بأن يوضع من جهتها ثم يحمل ) أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يستحب السل ، بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم يسل من قبل رأسه منحدرا ، وبيان الأدلة في شرح المنية والفتح . ولا يضر عندنا كون الداخل في القبر وترا أو شفعا واختار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوتر ، وتمامه في البحر ( قوله فيلحد ) وكذا لو كان القبر شقا غير مسقف ، أما المسقف فيتعين فيه السل ( قوله وبالله ) زاده على ما في الكنز والهداية ، وهو ثابت في لفظ للترمذي ، والأول في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه وفي لفظ له بزيادة { وفي سبيل الله } بعد قوله بسم الله ، وذكره في البدائع عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قالوا : والمعنى بسم الله وضعناك ، وعلى ملة رسول الله سلمناك ، ثم قال الإمام أبو منصور الماتريدي : ليس هذا دعاء للميت لأنه إن مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يبدل حاله ، وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضا ، ولكن المؤمنون شهداء الله في أرضه ، فيشهدون بوفاته على الملة ، وعلى هذا جرت السنة ا هـ حلية . [ تنبيه ]
في الاقتصار على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن ، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة . وقال : ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب . ا هـ . وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة ، وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع ، فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه ، ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك [ ص: 236 ] الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع ( قوله : وجوبا ) أخذه من قول الهداية : بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يجده المخرجون . وفي الفتح أنه غريب ، واستؤنس له بحديث أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=108077أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : هي تسع ، فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا } . ا هـ .
قلت : ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله ، لكن صرح في التحفة بأنه سنة كما يأتي عقبه ( قوله : ولا ينبش ليوجه إليها ) أي لو دفن مستدبرا لها وأهالوا التراب لا ينبش لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام ، بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه حلية عن التحفة ، ولو بقي فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش ظهيرية ( قوله للاستغناء عنها ) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل ( قوله : ويسوى اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع ( قوله : والقصب ) قال في الحلية : وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ، ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن . ا هـ . ( قوله لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح . وقوله المطبوخ صفة كاشفة . قال في البدائع : لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار ، فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا ( قوله : لو حوله إلخ ) قال في الحلية : وكرهوا الآجر وألواح الخشب . وقال الإمام التمرتاشي : هذا إذا كان حول الميت ، فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع . وقال مشايخ بخارى : لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي ( قوله : عدد لبنات إلخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ يقال عدد إلخ ( قوله : وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب ( قوله : ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد ، كذا في شرح المنية والإمداد . ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب .