( قوله : الاتباع أفضل ) أي اتباع الجنازة لأنه بر الحي والميت ، فالثواب المترتب عليه أكثر ط ( قوله أو جوار ) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به . وقالا : من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة ، وهو استحسان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجار إلى أربعين دارا من كل جانب . ا هـ .
قلت : والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله - تعالى ، وهو يقيد هنا بالملاصق أيضا ؟ الظاهر نعم ما لم يوجد دليل الإطلاق . وقد يقال : كلام الموصي يحمل على العرف . والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث ، والله أعلم ( قوله : يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل ، وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ، ويأتي الكلام على نقله . قلت : ولذا صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=108083أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } مع أن مقبرة المدينة قريبة ، ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد ( قوله وتعجيله ) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر ( قوله لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره ، كما قدمناه