( قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا ، وقيل إلى ما دون مدة السفر ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد . قال في النهر عن عقد الفرائد : وهو الظاهر ا هـ وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا . قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها ، وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر ، وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك ، فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه . وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا ا هـ ملخصا وتمامه فيه ( قوله وبالإعلام بموته ) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية . وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم ، بل يقول : العبد الفقير إلى الله - تعالى - فلان ابن فلان الفلاني ، فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة ، وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33993ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } شرح المنية ( قوله وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر . واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي ، وليس كذلك . ففي القاموس : رثيت الميت ورثوته : بكيته وعددت محاسنه إلخ ( قوله من تعزى إلخ ) تمامه { nindex.php?page=hadith&LINKID=108085فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا } قال في المغرب : تعزى واعتزى انتسب ، والعزاء اسم منه ، والمراد به قولهم في الاستغاثة يا لفلان أعضوه : أي قولوا له : اعضض بأير أبيك ، ولا تكنوا على الأير بالهن ، وهذا أمر تأديب ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية ا هـ لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى