( قوله فينزع عنه إلخ ) شروع في أحكامه ، والمراد بما لا يصلح للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع لا السراويل فلا ينزع في الأشبه كما في الهندية عن الهندواني وكذا لا ينزع الفرو والحشو إذا لم يوجد غيره كما أفاده في الإمداد ( قوله : ويزاد إن نقص ) في المحيط : قيل إن قولهم يزاد وينقص ، معناه يزاد ثوب جديد تكريما ، وينقص ما شاءوا ، وإن كان ما عليه يبلغ السنة . وقيل يزاد إذا قل وينقص إذا كثر حتى يبلغ السنة ، وهذا أنسب من قوله ليتم كفنه قهستاني . قال في البحر : وأشار إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن وذكره الإسبيجابي . ا هـ . ( قوله لحديث إلخ ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد { nindex.php?page=hadith&LINKID=19779زملوهم بكلومهم ودمائهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كذا في شرح المنية ، ثم ذكر دليل الصلاة عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=108100أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد } وساق أحاديث وقال كل منها إن سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن ، ومجموعها مرتق إليها قطعا ، فتعارض ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وترجح عليه بأنها مثبتة ، وهو ناف ، وتمامه فيه . والتزميل ، اللف . والكلوم : جمع كلم بفتح فسكون الجرح