[ ص: 253 ] باب الصلاة في الكعبة في الباب زيادة على الترجمة وهو حسن . [ ص: 254 ] ( يصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء ( وإن كره الثاني ) للنهي ، وترك التعظيم ( منفردا أو جماعة ، وإن ) وصلية ( اختلفت وجوههم ) في التوجه إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ( الصلاة في الكعبة ) ولو لجنبه لم يكره فهي أربع
باب الصلاة في الكعبة لما بين حكم الصلاة خارجها شرع في بيانها داخلها ، وقدم الأول لكثرة وقوعه ( قوله : في الباب زيادة ) وهي الصلاة عليها وحولها ط ( قوله وهو حسن ) بخلاف ما لو نقص عنها ، ومثله الزيادة على ما في السؤال كقوله [ ص: 254 ] عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر { nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } ( قوله : يصح فرض ونفل فيها ) أي في جوفها . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يصح الفرض فيها لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى . ولنا أن الواجب استقبال جزء منها غير عين ، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه ، ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا ، وعلى هذا ينبغي أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح لأنه صار مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة ، بخلاف المتحري ، لأن ما تحول عنها لم تصر قبلة له بيقين بل باجتهاد ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول لأن ما مضى باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله بدائع ملخصا ( قوله هي العرصة والهواء ) أي لا البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم يجز ولأنه لو صلى على أبي قبيس جازت بالإجماع مع أنه لم يصل إلى البناء بدائع والعرصة بالسكون : كل بقعة من الدور ليس فيها بناء قاموس ( قوله إلى عنان السماء ) بفتح العين المهملة : نواحيها : وبكسرها : ما بدا لك منها إذا نظرتها قاموس ( قوله : وإن كره الثاني ) أي الصلاة فوقها ( الكعبة ) ( قوله للنهي ) { لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم } وجمعها الطرسوسي في قوله نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر معاطن الجمال ثم المقبره مزبلة طريقهم ومجزره وفوق بيت الله والحمام والحمد لله على التمام ( قوله : وإن اختلفت وجوههم ) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضروب أربع : وجه المؤتم وقفاه ويمينه ويساره في مثلها من الإمام ح .
قلت : ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع بعض ، كما أشار إليه في البدائع ، حيث قال : وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة ( قوله : في التوجه إلى الكعبة ) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض لأنه على هذا التقدير لا يشمل صورة المواجهة ط تأمل ( قوله إلى وجه إمامه ) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها إمامه ، ويكون متقدما عليه فيها ، سواء كان ظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفا عنه يمينا أو يسارا لأن العلة التقدم عند اتحاد الجهة ( قوله : ويكره إلخ ) قال في شرح الملتقى : لأنه يشبه عبادة الصورة . وفي القهستاني عن الجلابي وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة ، بأن يعلق نطعا أو ثوبا ط أي ليمنع عن المواجهة ( قوله فهي أربع ) يعني الجوانب من كل من المؤتم والإمام ، فلا ينافي ما مر من أنها ستة عشر فافهم