( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب ، وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية
( قوله : فلو له بينة تجب لما مضى ) أي تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين قال ح : وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من أنه لا زكاة فيه لأن البينة قد لا تقبل فيه . ا هـ . قال ط : والظاهر على القول بالوجوب أن حكمه حكم الدين القوي ا هـ أي فتجب عند قبض أربعين درهما ( قوله فلا تجب ) لعدم تحقق الإسامة ط