( قوله : ولا بينة له عليه ) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي . ( قوله ثم صارت ) أي البينة ( قوله بعدها ) أي السنين ( قوله : وقيده إلخ ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه عند القاضي فحلف ، أما قبله لاحتمال نكوله ، وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; ثم لا يخفى أنه على التصحيح الآتي منعدم الوجوب ، ولو مع البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط : عن أبي السعود