صفحة جزء
وأما الذهب المخلوط بفضة ، فإن غلب الذهب فذهب وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضة [ ص: 302 ] نصابه وجبت


( قوله : وأما الذهب إلخ ) محترز قوله وغالب الفضة إلخ فإن ذلك مفروض فيما إذا كان المخالط غشا ط ( قوله : فإن غلب الذهب إلخ ) اعلم أن الذهب إذا خلط بالفضة ، فإما أن يكون غالبا أو مغلوبا أو مساويا . وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصابا أو الذهب فقط أو الفضة فقط أو لا ، فهي اثنتا عشرة صورة منها صورتان عقليتان فقط ، وهما أن تبلغ الفضة وحدها نصابا والذهب غالب عليها أو مساو لها والعشرة الخارجية .

إذا عرفت هذا فقوله فإن غلب الذهب فذهب فيه أربع صور : بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط وبلوغ الفضة فقط ، لكن الرابعة ممتنعة كما علمت ; لأنه متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصابا لزم بلوغه نصابا بل نصبا ، وبين حكم الثلاثة الباقية بقوله فذهب .

أما الأولى والثالثة فظاهر ; لأن الذهب فيهما بلغ بانفراده نصابا فكانت الفضة تبعا له سواء بلغت نصابا أيضا كما في الأولى أو لا كما في الثالثة فتزكى بزكاته وكذلك الثانية ; لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر ; لأنه أعز وأغلى كما يأتي ، فإذا بلغ مجموعهما نصابا زكى زكاة الذهب ، وقوله وإلا : أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضة أو تساويا فيه ثمانية صور بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي ، لكن بلوغ الفضة فقط مع التساوي ممتنعة كما علمت فبقي سبعة ، وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه مخرج لصورتين منها ، وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وسنذكر حكمهما ، فبقي خمس صور ثنتان في التساوي وثلاثة في غلبة الفضة ، وقوله فإن بلغ الذهب : أي بلغ نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو التساوي فهذه أربع صور ، وقوله أو الفضة : أو بلغت الفضة وحدها نصابا عند غلبتها على الذهب فهذه الخامسة ، وقوله وجبت أي زكاة البالغ النصاب ; فإن بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في الصور الأربع المذكورة ; لأنه لما بلغ النصاب وجب اعتباره ; لأنه أعز وأغلى وتصير الفضة تبعا له ، ولو بلغت نصابا معه وإن كان البالغ هو الفضة الغالبة عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة ، لكن على تفصيل فيه سنذكره ، وقد علم حكم ما ذكرناه في تقرير كلام الشارح في الصور الثلاث الأول والخمس الأخر من عبارة الشمني .

وعبارة الزيلعي : أما عبارة الشمني فهي قوله : ولو سبك الذهب مع الفضة ، فإن بلغ الذهب نصابا زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا ; لأنه أعز ، وإن لم يبلغ الذهب نصابه ، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة . ا هـ .

وأما عبارة الزيلعي فهي قوله : وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب ، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة ; وهذا إذا كانت الفضة غالبة ، وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب ; لأنه أعز وأغلى قيمة ا هـ وكل من هاتين العبارتين مؤداهما واحد ، وما قررناه في كلام الشارح من أحكام الصور السبع يؤخذ منهما ، فقول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما إذا بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل قوله بعده وإن لم يبلغ الذهب نصابه ، فإن بلغت الفضة إلخ فإنه لم يعتبر زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه فأفاد أن قوله قبله فإن بلغ الذهب نصابه إلخ أنه يجعل الكل ذهبا إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته الفضة أيضا أو لا ، وكذا قول الزيلعي وإن بلغت الفضة إلخ أي ولم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة ، فإنه اعتبر أولا الكل ذهبا حيث بلغ الذهب نصابه ، وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابها أو لا ، فعلم أنه لا يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه ، [ ص: 302 ] فإن بلغ كان الكل ذهبا فيزكي زكاة الذهب ; لأنه أعز وأغلى قيمة ، وكذا لو غلب الذهب وبلغ بضم الفضة إليه نصابا كما علم من قوله وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب إلخ وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله فإن غلب الذهب فذهب ودخل في قول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا حكم بالمساواة بالأولى ، وهو مفهوم أيضا من إطلاق الزيلعي قوله إن بلغ الذهب نصاب الذهب إلخ فقد ظهر أنه لا تخالف بين العبارتين ولا بينهما وبين عبارة الشارح ، لكن قول الزيلعي وهذا إذا كانت الفضة غالبة لا حاجة إليه ; لأن الفضة إذا بلغت وحدها نصابا لا بد أن تكون غالبة على الذهب الذي لم يبلغ نصابا ولذا لم يذكره الشمني ، وكأن الزيلعي ذكره ليبني عليه قوله وأما إذا كانت مغلوبة ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ; والله أعلم فافهم .

[ تنبيه ] قال في التتارخانية : وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوبا مثل أن يكون الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضة ; لأن الذهب أكثر قيمة فلا يجوز جعله تبعا لما هو دونه ، بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا ا هـ .

ومفاده أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة مقيد بما إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهبا ، وهذا التفصيل الموعود بذكره ، وفي عبارةالزيلعي المارة إشارة إليه .

ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع : وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي ، وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح ، فإن غلب الذهب فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة ، لكن قال في المحيط والبدائع : الدنانير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة تعتبر قيمتها وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا ; لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة . ا هـ .

وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغش ، فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت ذهبا كالفضة الغالبة على الغش ، وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتقوم ، فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة أو نوى فيها التجارة وإلا اعتبر ما فيها وزنا ، فإن بلغ ما فيها نصابا أو كان عنده ما تتم به نصابا زكاها وإلا فلا فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا للزيلعي والشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة أو هو قول آخر فليتأمل ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية