( لا ) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس ( وثقب انضم و ) لا ( داخل قلفة ) [ ص: 153 ] يندب هو الأصح قاله الكمال ، وعلله بالحرج فسقط الإشكال . وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى ، بل أصل ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج ، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ، ولو ضرها غسل رأسها تركته ، وقيل تمسحه [ ص: 154 ] ولا تمنع نفسها عن زوجها وسيجيء في التيمم ( لا ) يكفي بل ( ضفيرته ) فينقضها وجوبا ( ولو علويا أو تركيا ) لإمكان حلقه .
( قوله : كعين ) لأن في غسلها من الحرج ما لا يخفى ; لأنها شحم لا تقبل الماء ، وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12كابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بحر . ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافا للحانوتي حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى ، ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى ، فيسقط حتى عن الأعمى ا هـ .
( قوله : وإن اكتحل إلخ ) الظاهر أنها شرطية ، وجوابها محذوف تقديره لا يجب غسلها فهو استئناف لبيان مسألة أخرى ; لأن الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية تأمل .
( قوله : وداخل قلفة ) القلفة والغلفة [ ص: 153 ] بالقاف وبالغين : الجلدة التي يقطعها الخاتن يجوز فيها فتح القاف وضمها ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : فتح القاف واللام حلية .
( قوله : فسقط الإشكال ) أي إشكال الزيلعي ، حيث قال لا يجب ; لأنه خلقة كقصبة الذكر وهذا مشكل ; لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل ا هـ . ووجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج : أي أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحرج وإنما يرد الإشكال على التعليل بكونها خلقة ، ولهذا قال في الفتح والأصح الأول : أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة وقال قبله في نواقض الوضوء بعد ذكره الإشكال ، لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد ، فلا يرد الإشكال . ا هـ .
( قوله : وفي المسعودي إلخ ) مشى عليه في الإمداد ، وبه يحصل التوفيق بين القولين ; لأنه إذا أمكن فسخها أي بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج في غسلها فيجب ، وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول فلا يجب للحرج ، لكن أورد في الحلية أن هذا الحرج يمكنه إزالته بالختان ثم قال : اللهم إلا إذا كان لا يطيقه ، بأن أسلم وهو شيخ ضعيف .
( قوله : للحرج ) والأصل فيه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=1807nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت . قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } " ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإيصال إلى الأصول فتح ، لكن في المبسوط : وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك وشؤون رأسك ، وهي مجمع عظام الرأس ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بحر . واستفيد من الإطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ، وبه صرح في المنية ، وعزاه في الحلية إلى الجامع الحسامي والخلاصة ، ثم قال : وممن نص أيضا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها البزدوي والصدر الشهيد ، وعبر عنه بالصحيح في المحيط البرهاني ومشى عليه في الكافي والذخيرة . ا هـ .
( قوله : اتفاقا ) كذا في شرح المنية ، وفيه نظر لأن في المسألة ثلاثة أقوال كما في البحر والحلية .
الأول الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا ، وظاهر الذخيرة أنه ظاهر المذهب ، ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب .
الثاني التفصيل المذكور ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي .
الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح ، وتمام تحقيق هذه الأقوال في الحلية وحال فيها آخر إلى ترجيح القول الثاني ، وهو ظاهر المتون .
( قوله : ولو لم يبتل أصلها ) بأن كان متلبدا أو غزيرا إمداد أو مضفورا ضفرا شديدا لا ينفذ فيه الماء ط .
( قوله : مطلقا ) قال ح لم يظهر ليوجه الإطلاق ا هـ وقال ط أي سواء كان فيه حرج أم لا ، وقوله هو الصحيح مقابله أنه لا بد من عصر الشعر ثلاثا بعد غسله منقوضا أو معقوصا . ا هـ . أقول : كان ينبغي للشارح أن يقول يجب غسلها بدل قوله يجب نقضها ، فقوله مطلقا معناه سواء كان مضفورا أو لا ، وقوله هو الصحيح احتراز عن القول الأول والثالث من أقوال الثلاثة فتدبر . [ تنبيه ]
يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه ; لأن الاحتراز عنه غير ممكن ، ولو من شعر الرجل ، ولم أر من نبه عليه من علمائنا تأمل ، وإذا نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل محلها [ ص: 154 ] لانتقال الحكم إليه تأمل .
( قوله : ولا تمنع نفسها ) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها ; لأنه حقه ، ولها مندوحة عن غسل رأسها .
( قوله : وسيجيء في التيمم ) أي في آخره .
( قوله : ولو علويا أو تركيا ) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط . وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية .
( قوله : لإمكان حلقه ) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا فافهم .