( قوله : وجب الخراج ) أي الموظف أما خراج المقاسمة فلا يجب كما سيذكره المصنف في باب العشر والخراج أي لتعلقه بالخارج كما قدمناه ( قوله : ويسقطان ) أي العشر وخراج المقاسمة لتعلقهما بعين الخارج ، أما الموظف فإن هلك الخارج قبل الحصاد يسقط وبعده لا ح عن الهندية عن السراج والخانية وفي البزازية هلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه ، وقبله يسقط لو بآفة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لإمكان الحفظ عنها غالبا هذا إذا هلك الكل أما إذا بقي البعض إن مقدار قفيزين ودرهمين وجب قفيز ودرهم وإن أقل يجب نصفه وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيه من زراعة ما ا هـ : أي من زراعة أي شيء كان قمحا أو شعيرا أو غيرهما ( قوله : الخراج على الغاصب ) قال في الخانية أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب ، فلا خراج على أحد وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب ، وإن كان الغاصب مقرا بالغصب أو كان للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض . ا هـ .
قلت : وفي الذخيرة قال بعض المشايخ على المالك وقال بعضهم على الغاصب على كل حال . ا هـ .
ثم قال في الخانية : وإن نقصتها الزراعة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على الغاصب فإن زاد النقصان على الخراج يدفع الفضل إلى المالك وإن غصب عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على المالك وإن نقصتها فالعشر على المالك كأنه آجرها بالنقصان ا هـ قال ح : وظاهر أن حكم ذات خراج المقاسمة كالعشرية .