( قوله : ولا إلى مملوك المزكي ) وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر والفتح أن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه شرنبلالية ( قوله : ولو مكاتبا أو مدبرا ) لعدم التمليك في العبد والمدبر ولأن له في كسب مكاتبه حقا زيلعي . واعترض الشرنبلالي جعله المملوك شاملا للمكاتب بأنهم صرحوا بأنه لو قال كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب ; لأنه ليس بمملوك مطلقا ; لأنه مالك يدا .
قلت : وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل فلم يعتق ; لأن الشبهة تصلح للدفع لا للإثبات ولا مقتضى هنا لمراعاة هذه الشبهة ( قوله : أعتق المزكي بعضه ) اعلم أن حكم معتق البعض عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن [ ص: 347 ] العبد إن كان كله للمعتق عتق بقدر ما أعتق وله استسعاؤه في قيمة الباقي أو تحريره وإن كان مشتركا .
فإن كان المعتق موسرا فلشريكه استسعاء العبد في قيمة حصته أو تضمين المعتق ، ويرجع بما ضمن على العبد أو يعتق باقيه وإن كان معسرا استسعى العبد لا غير .
وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا يسعى وإن أعتق بعض المشترك فليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد وسيأتي تمام الأحكام في بابه ( قوله : معسرا ) حال من الأب وليس بقيد احترازي ( قوله : لا يدفع له ) ذكره ليعلل له وإلا فيغني عنه قول المصنف ولا إلى عبده ط .
( قوله : ; لأن مكاتبه أو مكاتب ابنه ) ; لأنه على تقدير أن يكون كله له أو يكون بينه وبين ابنه وكان موسرا واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد بما ضمن فهو مكاتب ، وإن كان معسرا أو كان موسرا واختار الابن الاستسعاء فهو مكاتب ابنه ومكاتب الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى الابن فافهم .
وبما قررنا ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احترازي كما قلنا ولعل فائدته رجوع شقي التعليل إلى المسألتين على سبيل اللف والنشر المرتب ثم إنه سماه مكاتبا ; لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق ( قوله : وأما المشترك إلخ ) قال في البحر : ولو كان بين اثنين أجنبيين فأعتق أحدهما حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع ; لأنه مكاتب لشريكه ، وليس للساكت الدفع ; لأنه مكاتبه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع إلى العبد ; لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا اختار بعد تضمينه استسعاءه . ا هـ .
( قوله : لأنه إما مكاتب نفسه ) أي فيما إذا كان المزكي هو الساكت المستسعى ، وكان المعتق معسرا أو كان المزكي هو المعتق الموسر واستسعى العبد بعد أن ضمنه الساكت ، وقوله أو غيره أي فيما إذا كان المزكي هو المعتق في الصورة الأولى أو الساكت في الثانية كما علم مما ذكرناه آنفا عن البحر ، ففي المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه ; لأنه مكاتب نفسه كما علم من قوله ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا ، وفي الأخيرتين يجوز ; لأنه مكاتب غيره كما علم من قول المتن سابقا ومكاتب ، فقوله : لأنه إلخ تعليل لقوله فحكمه علم مما مر وهو ظاهر فافهم .
قال في النهر : فإن قلت : كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر ؟ قلت : يتصور بأن يكون زكاة مال مستهلك قبل الإعتاق ويكون وقت الإعتاق فقيرا ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان المعتق موسرا أو معسرا والعبد كله له أو مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبي ( قوله : لأنه حر كله ) أي غير مديون وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق أو بعضه وهو موسر وضمنه الساكت ( قوله : أو حر مديون ) أي فيما إذا كان المعتق معسرا فإن العبد يسعى للساكت وهو حر ( قوله : فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة ذلك .