صفحة جزء
[ فروع ] يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال ، واعتبار حاله من حاجة وعيال . والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ، وفي الوصية مكان الموصي ، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد ، وهو الأصح ، [ ص: 356 ] وأن رءوسهم تبع لرأسه .


( قوله : واعتبار حاله إلخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك عن سؤال القوت فقط ، بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله : وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال ظاهرة تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح ا هـ وتمامه فيها فافهم .

( قوله والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ) أي لا مكان المزكي ، حتى لو كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في موضع المال ابن كمال أي في جميع الروايات بحر وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه يكره كما في مسألة نقلها إلى مكان آخر .

بقي هنا شيء لم أره وهو أنه لو كان له مال مع مضارب مثلا في بلدة وحال عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة رب المال وكان لم يخرج زكاته فهل يخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال فليراجع .

( قوله : في الوصية مكان الموصي ) أقول : كذا في الجوهرة عن الفتاوى لكن ذكر في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة أوصى بأن يتصدق بثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى .

وقال محمد لا يجوز . ا هـ . ( قوله : مكان المؤدي ) أي لا مكان الرأس الذي يؤدي عنه ( قوله : وهو الأصح ) بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدى عنه .

قال الرحمتي : [ ص: 356 ] وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر : الأفضل أن يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف وعليه الفتوى وعند محمد حيث هو ا هـ تأمل . قلت : لكن في التتارخانية يؤدى عنهم حيث هو وعليه الفتوى وهو قول محمد ومثله قول أبي حنيفة وهو الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية