صفحة جزء
( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة ، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى


( قوله : ودفع القيمة ) أطلقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد . قال في التتارخانية عن المحيط : وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما وقال محمد يؤدي قيمة الحنطة ( قوله : أي الدراهم ) اقتصر على الدراهم تبعا للزيلعي لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة ; لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها بخلاف دفع العروض ، وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما يشمل الدنانير تأمل ( قوله على المذهب المفتى به ) مقابله ما في المضمرات من أن دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها ، سواء كانت أيام شدة أم لا ; لأن في هذا موافقة السنة وعليه الفتوى منح فقد اختلف الإفتاء ط ( قوله : وهذا ) أي كون دفع القيمة أفضل ( قوله كما لا يخفى ) يوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه في التتارخانية [ ص: 367 ] إلى محمد بن سلمة وقال في النهر وهو حسن

التالي السابق


الخدمات العلمية