( قوله : بطلوع الفجر ) أي الفجر الثاني ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان بدائع ( قوله : متعلق بيجب ) أي المذكور أول الباب ( قوله : لا تجب عليه ) ; لأنه وقت الوجوب ليس بأهل نهر ، وكذا لو افتقر قبله أو أيسر بعده كما في الهندية ( قوله عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما بسطه في الفتح .