( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة
( قوله : مع العلة ) أي من غيم وغبار ودخان ( قوله نصاب الشهادة ) أي على الأموال وهو رجلان أو رجل وامرأتان ( قوله : لتعلق نفع العبد ) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر ، بخلاف هلال الصوم ; لأن الصوم أمر ديني ، فلم يشترط فيه ذلك أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها ( قوله لكن لا تشترط الدعوى إلخ ) قال في الفتح عن الخانية : وأما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة ، وطلاق الحرة عند الكل ، وعتق العبد في قولهما وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين ا هـ أي قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين ، لكن جزم في الخانية بعدم اشتراطها في هلال رمضان ، ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر ; لأن اشتراط الدعوى عنده في عتق العبد ; لأنه حق عبد بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله تعالى وهو صيانة فرجها ، والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حق الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو بعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره أفاده الرحمتي ( قوله : وطلاق الحرة ) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى والذي في جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يشترط حضور الزوج والسيد في العتق ط .