( قوله : أو بفكر ) عطف على قوله بنظر ( قوله أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة ) جعله في الفتح والبدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة على عدم إمكان التحرز عنه ، وينبغي اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق ، فلا يخرج بمجرد المج نعم لا يشترط المبالغة في البصق ; لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز عنه وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز فتأمل ( قوله : كطعم أدوية ) أي لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره . وفي القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط ( قوله : ومص إهليلج ) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في جوفه لا يفسد صومه كما في التتارخانية وغيرها وفي المغرب الهليلج معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وكذا في القانون وعن أبي عبيد الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولا تقل هليلجة وكذا قال الفراء . ا هـ . .