صفحة جزء
( أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله ) على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا


( قوله : وإن كان بفعله ) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط ، وفي الولوالجية أنه المختار ، وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح ; لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن ، ومثله في البزازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصا . والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء . واختلف التصحيح في إدخاله نوح ( قوله : كما لو حك أذنه إلخ ) جعله مشبها به لما في البزازية أنه لا يفسد بالإجماع والظاهر أن المراد إجماع أهل المذهب ; لأنه عند الشافعية مفسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية