( قوله : فأكل عمدا ) وكذا لو جامع عمدا كما في نور الإيضاح فالمراد بالأكل الإفطار ( قوله : للشبهة ) علة للكل قال في البحر : وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره [ ص: 402 ] عمدا بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا ; لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير ، وهو الأكل عمدا ; لأن الأكل مضاد للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شبهة وكذا فيه شبهة اختلاف العلماء ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول بفساد صوم من أكل ناسيا وأطلقه فشمل ما لو علم أنه لم يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أو لا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو الصحيح وكذا لو ذرعه القيء وظن أنه يفطره فأفطر ، فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان ; لأن مخرجهما من الفم وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة ; لأنه لم توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف ا هـ .
( قوله : إلا في مسألة المتن ) وهي ما لو أكل وكذا لو جامع أو شرب ; لأن علة عدم الكفارة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي والهداية وغيرهما ح ( قوله : مطلقا ) أي علم عدم فطره أو لا ( قوله : خلافا لهما ) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة المتن .
قلت : وهذا يرد ما نقله ح عن القهستاني أول الباب من أن من أفطر ناسيا يفسد صومه إذ لو فسد لم تلزمه الكفارة إذا أكل بعده عامدا ولم أر من ذكر هذا غيره وكذا يرده ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه نعم نقلوا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا منشأ الوهم فافهم ( قوله : فقيد الظن ) أي في قول المتن فظن أنه أفطر إنما هو لبيان محل الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن العلم .