( قوله : أو ابتلع حصاة إلخ ) أي فيجب القضاء لوجود صورة الفطر ولا كفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى فقصرت الجناية فانتفت الكفارة وتمامه في النهر وسيأتي الخلاف في معنى التغذي ( قوله : أو يستقذره ) الاستقذار سبب الإعاقة فمآلهما واحد ، ولذا اقتصر في النظم على المستقذر ط ومنه أكل اللقمة بعد إخراجها على ما هو الأصح كما مر ( قوله : ففي ) الفاء زائدة والجار والمجرور متعلق بقوله : يهجر والتكفير مبتدأ خبره الجملة بعده ، والجملة خبر المبتدأ الذي هو مستقذر وجاز الابتداء به مع أنه نكرة لقصد التعميم ويهجر مرادف ليلغى أي لا تجب فيه كفارة ط .