( وفدية كل صلاة ولو وترا ) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم ) على المذهب وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة والولوالجية .
[ ص: 427 ] والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة ، يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت بحر .
( قوله كما مر إلخ ) تقدم هناك بيان ما إذا لم يكن للميت مال أو كان الثلث لا يفي بما عليه مع بيان كيفية فعلها ( قوله على المذهب ) وما روي عن محمد بن مقاتل أولا من أنه يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع كصومه رجع عنه وقال كل صلاة فرض كصوم يوم وهو الصحيح سراج ( قوله وكذا الفطرة ) أي فطرة الشهر بتمامه كفدية صوم يوم وفيه أن هذا علم من قوله أولا كالفطرة ، ويمكن عود التشبيه إلى مسألة التبرع وقال ح : قوله وكذا الفطرة أي يخرجها الولي بوصيته ( قوله يطعم عنه ) أي من الثلث لزوما إن أوصى وإلا جوازا وكذا يقال فيما بعده وفي القهستاني أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف ا هـ أي ولو بدون وصيته كما [ ص: 427 ] هو المتبادر من كلامه ، أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراج ، وأما الحج فمقتضى ما سيأتي في كتاب الحج عن الفتح أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب فقط ، وأما الكفارة فقد مرت متنا ( قوله والمالية ) الأولى أو مالية وكذا قوله والمركب الأولى أو مركبة .