صفحة جزء
( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا [ ص: 436 ] فأفطر يوما ) ولو من الأيام المنهية ( استقبل ) لأنه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي نهر بخلاف السنة ( لا ) يستقبل ( في نذر ) شهر ( معين ) لئلا يقع كله في غير الوقت


( قوله ولو نذر صوم شهر إلخ ) ويلزمه صومه بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي كما سيجيء عن الفتح من نظائره ط ( قوله متتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به وكذا إذا نواه ، أما إذا لم يذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء فرق ، وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام [ ص: 436 ] بعينها فيلزمه التتابع وإن لم يذكره سراج .

وفي البحر : لو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه جاز . ا هـ .

وفي المنح ولو قال : لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في الوجوب ، فله أن يفرق وإن أراد مثله في التتابع فعليه أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا . ا هـ . ط ( قوله فأفطر ) عطف على محذوف أي فصامه وأفطر يوما ط ( قوله لأنه أخل بالوصف ) وهو التتابع ط ( قوله مع خلو شهر عن أيام نهي ) جواب عما يقال إنه لو كان من الأيام المنهية فالفطر ضروري لوجوبه ، فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما مر فيما لو نكر السنة وشرط التتابع .

والجواب أن السنة المتتابعة لا تخلو عن أيام منهية بخلاف الشهر وعلى هذا ما في السراج من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثر فإنها تصوم في أول طهرها ، فلو صامت في أثنائه فحاضت استقبلت ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها متصلة ( قوله لئلا يقع كله في غير الوقت ) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين كما يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون قضاء ، ولذا يشترط له تبييت النية كما مر والأداء خير من القضاء ، ثم تقييده بقوله كله إنما يظهر كما قال ط فيما إذا أفطر اليوم الأخير من الشهر ، أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا أي لأنه لو استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهرا لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه خارجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية