( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره
( قوله ثم قطعه ) الأولى ثم تركه ولكن سماه قطعا نظرا إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بتقديره بيوم ( قوله لأنه لا يشترط له الصوم ) الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما علمته مما مر أن الاختلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمه وكلامه يفيد العكس تأمل ( قوله وما في بعض المعتبرات ) ك البدائع وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح عنه في ما مر ( قوله مفرع على الضعيف ) أي على رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن أنه مقدر بيوم .
أقول : لكن يعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن ووجهها وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن البطلان ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم ، وأجاب عن وجه رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بقوله وقوله الشروع فيه موجب مسلم لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك ا هـ فعلم أن قول البدائع أولا أنه يلزم بالشروع مراده به لزوم ما اتصل به الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على رواية الأصل التي هي ظاهر الرواية فافهم .