لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق
( قوله في سفر ) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم بحر ، وروي عن أبي حنيفة [ ص: 465 ] كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد ، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان شرح اللباب ويؤيده حديث الصحيحين " { وأبي يوسف لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها } " وفي لفظ " { لمسلم مسيرة ليلة } " وفي لفظ " { يوم } " لكن قال في الفتح : ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام ( قوله قولان ) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض ، وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ، ولا محرم ، ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم ، وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر وفي النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضي خان واختاره في الفتح . ا هـ .