( قوله : إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر .
( قوله : وإلا لا ) أي ما لم ينزل .
( قوله : على الأصح ) وقال بعضهم : يجب لأنه يسمى مولجا . وقال بعضهم : لا يجب بحر ، وظاهر القولين الإطلاق .
( قوله : والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج . أقول : والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين ، وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب ، وهو ظاهر حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=107731إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل } "