( و ) عند ( انقطاع حيض ونفاس ) هذا وما قبله الحكم إلى الشرط : أي يجب عنده لا به ، بل بوجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل كما مر .
( قوله : هذا إلخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع ; لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ ، وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق : أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء ، وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم ، وهو هنا الفرضية إلى الشرط ، وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل .
( قوله : أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه ، والمراد بعده .
( قوله : بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت ، وقوله أو إرادة ما لا يحل : أي عند عدم ضيق الوقت قال في الشرنبلالية : واختلف في سبب وجوب الغسل . وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا يحل معها . والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها ، وذلك عند ضيق لما قال في الكافي إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط . ا هـ .
( قوله : كما مر ) أي في الوضوء ، وقدمنا الكلام عليه هناك .