( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا ، حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها [ ص: 532 ]
( سبعة أشواط ، يرمل في الثلاثة الأول ، ويسعى بلا حلق ) فلو حلق لا يحل من عمرته ولزمه دمان ( ثم يحج كما مر ) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء
( قوله وجوبا لقوله تعالى ) { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } - جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح ( قوله لا يقع إلا لها ) لما قدمناه من أن من طاف طوافا [ ص: 532 ] في وقته وقع عنه نواه له أو لا وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب ( قوله سبعة أشواط ) بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفا ( قوله يرمل في الثلاثة الأول ) أي ويضطبع في جميع طوافه ثم يصلي ركعتيه لباب وشرحه ( قوله بلا حلق ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه محرما بالحج ، فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا شرح اللباب ( قوله ولزمه دمان ) لجنايته على إحرامين بحر وهو الظاهر ، خلافا لما في الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر ( قوله كما مر ) أي في حج المفرد ( قوله ويسعى بعده إن شاء ) أي وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة ، والأول أفضل للقارن أو يسن ، بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل ، وفيه خلاف كما قدمناه فافهم . [ تنبيه ]
أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي كما صرح به في اللباب . قال شارحه القاري : وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده سعي فالرمل فيه سنة ، وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران : يطوف طواف القدوم ويرمل فيه أيضا لأنه طواف بعده سعي ، وكذا في خزانة الأكمل ، وإنما يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم مفردا كان أو قارنا . وأما ما نقله الزيلعي عن الغاية للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف القدوم إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر ا هـ فافهم .