( كما ) لا غسل ( لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها ، وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا ، وفيه نظر ; لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد قاله الحلبي .
. ( قوله : تمنع التقاء الختانين ) أي ختان الرجل : وهو موضع القطع ، وختان المرأة : وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ، وتمام بيانه في البحر .
( قوله : إلا إذا حبلت ) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل . قال أبو السعود : وكذا يلزمه ; لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه .
( قوله : قبل الغسل ) أي لو لم تكن اغتسلت ; لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة .
( قوله : قاله الحلبي ) أي في شرحه الصغير . وقال في الكبير : ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها ، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية