( قوله فلو أكله ) أي دهن الزيت أو الحل ، وأفرد الضمير لمكان أو هذا تفريع على مفهوم قوله ادهن ( قوله أو استعطه ) أي استنشقه بأنفه ( قوله اتفاقا ) لأنه ليس بطيب من كل وجه ، فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه ( قوله ولو على وجه التداوي ) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي نهر ( قوله ولو جعله ) أي الطيب في طعام إلخ . [ ص: 547 ] اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا ، وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم ، وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح ، وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره ، وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم ، وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم . وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب . إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما ، وتمامه فيه . [ تنبيه ]
قال ابن أمير حاج الحلبي : لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ، ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده . والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب ، وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم ، والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه ، فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه ، غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك ، فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة . ا هـ . نهر .
قلت : لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة ، وقد صرح به في شرح اللباب . ثم الظاهر أنه أراد الحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل ، هذا حكم المأكول والمشروب ، وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ، ففي شرح اللباب عن المنتقى : إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة ، وإن قالوا هذا طيب عليه دم ( قوله كره ) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر .