( قوله أو أربعة منه ) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي . [ تنبيه ]
لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله . والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع ، وقدمنا تمامه في باب الإحرام ( قوله ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر . قال في البحر : وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا لأنه ليس بمؤقت ا هـ أي ليس له وقت يفوت بفوته ، وقدمنا عن النهر واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة ، ولا شيء عليه لتأخيره ( قوله بلا عذر ) قيد للترك والركوب . قال في الفتح عن البدائع ، وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب ا هـ أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم ، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا . وقيل فيما ورد به النص فقط ، وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا [ ص: 554 ] كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب ، ثم لو أعاد السعي ماشيا بعدما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت ، بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد بحر ( قوله أو الرمي كله ) إنما وجب بتركه كله دم واحد لأن الجنس متحد كما في الحلق ، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو الرابع لأنه لم يعرف قربة إلا فيها ، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ، ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما بحر ، وبه علم أن الترك غير قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما يليه ، أما لو أخره إلى الليل فلا شيء عليه كما مر تقريره في بحث الرمي ( قوله أو في يوم واحد ) ولو يوم النحر لأنه نسك تام بحر ( قوله أو الرمي الأول ) داخل فيما قبله كما علمت ، لكنه نص عليه تبعا للهداية لأنه لو ترك جمرة العقبة في بقية الأيام يلزمه صدقة ; لأنها أقل الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل رمية رحمتي فافهم .
( قوله وأكثره ) كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو إحدى عشرة فيما بعده ، وكذا لو أخر ذلك . أما لو ترك أقل من ذلك أو أخره فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء لباب ( قوله أي أكثر رمي يوم ) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول ، وهو رمي العقبة في يوم النحر ، وهو المفهوم من عبارة المصنف أيضا لكن ما ذكره الشارح أفود .