( قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة ) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان ، وهذا عندهما خلافا للثاني ( قوله في أيام النحر ) متعلق بحلق بقيد كونه للحج ، ولذا قدمه على قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيهما ، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح . وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا هداية ، وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة ، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته ( قوله فدمان ) دم للمكان ودم للزمان ط ( قوله لاختصاص الحلق ) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط ( قوله خرج ) أي من الحرم ( قوله ثم رجع من حل ) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل ( قوله وكذا الحاج إلخ ) فيه رد على صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه ، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء .
قال في الهداية : ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا شيء عليه ، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه . ا هـ .
قال في العناية : ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ فقد نص على أن الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام النحر ، ويفيد أنه إذا عاد بعدما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر لا شيء عليه ، وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له ، أفاده في الشرنبلالية ( قوله أو قبل إلخ ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم ، أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده ، ولا يفسد حجه شيء منها كما في اللباب ، وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور : ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق ، أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف ، ففي الأوليين [ ص: 555 ] حصل الفرق بين الدواعي والجماع لمقتض ، وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة كما قال في البحر ، وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما لا يفسد بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص ، والجماع معنى دونه فلم يلحق به ، وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر ، ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في الدواعي . وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجود الحل الأول بالحلق ، فلذا لم تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم . [ تنبيه ]
أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمته والظاهر أن الأمر كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي ، وأخرج بهما النظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فإنه لا شيء عليه كما لو تفكر ; ولو أطال النظر أو تكرر وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا هندية ط ( قوله في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه ، وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق في المبسوط والهداية والكافي والبدائع وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا ، واشترط في الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضي خان في شرحه ( قوله وأنزل ) قيد للمسألتين ، فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه ط ( قوله أو أخر الحاج ) قيد به لأن حلق المعتمر لا يتقيد بالزمان وكذا طوافه ، فلا يلزمه بتأخيرهما شيء ط ( قوله أو طواف الفرض ) أي كله أو أكثره فلو أخر أقله يجب صدقة ، وأشار إلى أنه لو أخر طواف الصدر لا يجب شيء قهستاني ( قوله لتوقتهما ) أي الحلق وطواف الفرض بها أي بأيام النحر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وهذا علة لوجوب الدم بتأخيرهما . قال في الشرنبلالية : وهذا إذا كان تأخير الطواف بلا عذر ، حتى لو حاضت قبل أيام النحر واستمر بها حتى مضت لا شيء عليها بالتأخير وإن حاضت في أثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن الوجيز ، وأفاد شيخنا أنه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عينا في أول وقته ، ففي إلزامها بالدم وقد حاضت في الأثناء نظر . ا هـ . وتقدم تمامه في بحث الطواف .