( ويجب ) أي يفرض ( على الأحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ) بالتخفيف ( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم .
( قوله : أي يفرض ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه عندنا فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض . ا هـ . ح وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروج وابن الهمام مع نقله الإجماع عليه ، لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته . قال الشارح في الخزائن : قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي ، وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه ، فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك فتأمل ا هـ قلت : لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت فتأمل .
( قوله : كفاية ) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم وإلا أثموا كلهم إن علموا به ، وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية استظهر في جنائز الفتح نعم ، ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه .
( قوله : إجماعا ) قيد لقوله يفرض . قال في البحر : وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ، ففيه نظر بعد نقل الإجماع .
( قوله : بالخفيف ) أي تخفيف السين ، وهو من الغسل بالفتح . قال في السراج : يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها . وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت ، وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت . ا هـ .
( قوله : الميت ) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي ، أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم يمت بعد ، أفاده في القاموس .
( قوله : المسلم ) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط .
( قوله : فييمم ) وقيل يغسل بثيابه ، والأول أولى بحر ونهر .