( قوله في الحج ) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والإحصار والنفل . قال في النهر : فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ( قوله إلا إلخ ) أي فتجب فيهما بدنة ولا ثالث لهما في الحج لباب . قال شارحه : وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تجب في النعامة بدنة ثم قوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس ا هـ ( قوله قبل الحلق ) أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة ط عن البحر ( قوله كما مر ) أي في الجنايات ح