( قوله كالأضحية ) أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ح عن البحر ( قوله إذا بلغ الحرم ) قيد به لما سيأتي من أن حل الانتفاع به لغير الفقراء مقيد ببلوغه محله ; وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا [ ص: 616 ] القيد لأنه قبل بلوغه الحرم ليس بهدي فلم يدخل تحت عبارة المصنف ليحتاج إلى إخراجه . قال : والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد حصلت فالأكل بعد حصولها ، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه ا هـ . ونظر فيه في النهر ، ولم يبين وجه النظر ، ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا قبل بلوغه الحرم ، لأن قوله تعالى - { هديا بالغ الكعبة } - يدل على تسميته هديا قبل بلوغه ، سواء قدر بالغ ، صفة أو حالا مقدرة ولأن المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الغني دون كونه هديا ، ولذا لا يركبه في الطريق بلا ضرورة ، ولا يحلبه ; ولو عطب أو تعيب قبله نحره وضرب صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يأتي فافهم ( قوله ولو أكل من غيرها ) أي غير هذه الثلاثة من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم ، وكذا لو أطعم غنيا ، أفاده في البحر ( قوله ضمن ما أكل ) أي ضمن قيمته . وفي اللباب وشرحه : فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك ، بأن وهبه لغني أو أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به ، بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئا . ا هـ . وفيه كلام يعلم من البحر ومما علقناه عليه