صفحة جزء
( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه ، أما لو تصدق عليه جاز


( قوله فإن أعطاه ضمنه ) أي إن أعطاه بلا شرط ، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب . قال شارحه : وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم . ا هـ . أقول : وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقهفسدت لأنه استأجره بجزء من عمله ، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا ، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم ، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل .

[ ص: 617 ] ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه : والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة . ا هـ . ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز ، و لو أعطاه شيئا بجزارته ضمنه . فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها والأخير فيما لو لم يشرطه وأنه لا فرق بينهما والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية