صفحة جزء
[ ص: 617 ] ( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء شرنبلالية . فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته مبسوط . ولا يحلبه


( قوله ولا يركبه مطلقا ) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا نهر ، قال وصرح في المحيط بحرمته ( قوله شرنبلالية ) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم ، ومثله في اللباب . فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول ( قوله فإن أطعم منه ) أي مما ضمنه من النقص ، وقوله ضمن قيمته لأن الصدقة لا تصح على غني . وعبارة البحر : لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل

التالي السابق


الخدمات العلمية