مطلب في استعمال كسوة الكعبة ( قوله ولا يجوز إلخ ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه : قال العلامة قطب الدين الحنفي : والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم ، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له . وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر الأوقاف ، وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيها ، وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فيبقون على عادتهم فيها ، والله أعلم ( قوله وله لبسها ) أي للشاري إن كان امرأة أو كان [ ص: 625 ] رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب ، ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد